السيد حسن الطباطبائي
406
كتاب الحج
مطلقا ، لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده ( 1 ) . [ مسألة لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ] ( مسألة : 27 ) لو نذر الحج راكبا انعقد ووجب ، ولا يجوز حينئذ المشي وان كان أفضل ( 2 ) ، لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده . نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد ، لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا ( 3 ) . وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، وكذا ينعقد لو نذر الحج حافيا ( 4 ) . وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله بركوب أخت عقبة